محمد ناصر الألباني
26
إرواء الغليل
" ولا ينبغي للامام أن يعطل الحدود " . وفي الباب عن أبي هريرة ويأتي في الكتاب بعده . وقد صح موقوفا على ابن مسعود بلفظ : " ادرؤوا الجلد والقتل عن المسلمين ما استطعتم " . أخرجه ابن أبي شيبة ( 11 / 70 / 2 ) والبيهقي وقال : " هذا موصول " . قلت : وهو حسن الاسناد . وللحديث شاهد مرسل بسند ضعيف وقد مضى تخريجه برقم ( 2212 ) . 2356 - ( عن أبي هريرة مرفوعا " ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا " رواه ابن ماجة ) . ضعيف . أخرجه ابن ماجة ( 2545 ) من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة به . ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى في ( مسنده " كما في " الزيلعي " ( 4 / 309 ) وقال البوصيري في " الزوائد " ( ق 158 / 1 ) : " هذا إسناد ضعيف ، إبراهيم بن الفضل المخزومي ضعفه أحمد وابن معين والبخاري والنسائي والأزدي والدار قطني " . 2357 - ( حديث " أن ماعز بن مالك اعترف عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الأولى والثانية والثالثة فرده فقيل له : إنك إن اعترفت الرابعة رجمك فاعترف الرابعة فحبسه ، ثم سأل عنه فقالوا : لا نعلم إلا خيرا فأمر به فرجم " . روي من طرق عن ابن عباس وجابر وبريدة وأبي بكر الصديق ) . ضعيف بهذا السياق . أخرجه الطحاوي ( 2 / 81 ) وابن أبي شيبة ( 8 / 81 / 2 ) وأحمد ( 1 / 8 ) واللفظ له عن طريق إسرائيل عن جابر عن عامر